Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1462
Title: مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية
Authors: اﻟطﯾب زروﺗــﻲ
دوادي, صحراء
Keywords: مسؤولية الطبيب
Issue Date: 2006
Series/Report no.: 2006;
Abstract: نخلص إليه من خلال دراستنا هذا الموضوع هو أن التطور الحديث في اĐال الطبي أدى إلى اتساع مفهوم العلاج، إذ لم يعد مقصورا على المعنى التقليدي الذي يقصد به الشفاء المريض من أمراض أو إصابات معينة في الجسم وأجهزته المختلفة. بل تعداه ليشمل الآلام النفسية، وكل ما يحقق راحة وسعادة الإنسان لأسباب نفسية أو فنية أو اجتماعية وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الأساليب الفنية الحديثة. وفي ظل حضارة مادية تقيم للمظهر الخارجي للإنسان الوزن الأكبر، أقبل الكثير على تحقيق ذلك الهدف من خلال عمليات جراحية لا غاية علاجية محضة فيها، وإنما đدف إضفاء الطابع الجمالي على صاحبها، ومن هنا أصبحت الجراحة التجميلية واقعا كثيرا ما يعرض المقدمين عليها إلى الأخطار مما وضع فقهاء القانون ورجال القضاء في موقع حرج يجب أن يوازنوا فيه بين وجوب الاعتراف بالجراحة التجميلية كواقع أملته الحياة من خلال اللجوء الإرادي إليه بالرغم مما 1 - أنظر المادة 133 من القانون المدني المعدلة بالقانون 10/05. 2 - قرار المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، بتاريخ 08/ديسمبر/1997، ملف رقم 245640، (غير منشور). 133 قد ينجر عليه من أخطار، وبين وجوب حماية الأشخاص من مثل هذه الأخطار ولو توفر رضاؤهم، إذ أن الرضا وحده غير مجد لإضفاء المشروعية على عمل فيه احتمال تسبيب الضرر ما دام قصد العلاج غائبا. ولقد تمت هذه الموازنة فعلا على مستوى القضاء الفرنسي إذ انتقل من لا مشروعية هذا العمل قبل 1931 ليصبح عملا مشروعا، ولكن بأسلوب فيه من التشدد ما يحقق الحماية للمقبلين على مثل هذه العمليات، فهذه الأخيرة تجري في ظروف متأنية و يكون المريض في حالة تامة من اليقظة والتبصر مما يستدعي شروطا خاصة في رضائه وتبينه لجوانب العملية المرجوة، كما يشترط أن يكون الطبيب على درجة كبيرة من التخصص، وأن يستخدم طريقة علاجية متفقا عليها وليست محلا للتجارب، وأن يراعي التناسب بين مخاطر العملية وفوائدها. كما يظهر وجه التشدد في تحديد طبيعة الالتزام الطبي من جهة، وفي التزام الطبيب بإعلام المريض من جهة أخرى، ويبدو التشدد أيضا في تقدير المحاكم لفكرة خطأ جراح التجميل كتوسعة في تحديد الخطأ الفني. وقد واكب المشرع الفرنسي هذا التطور على مستوى القضاء فأصدر من القوانين ما ينظم هذا اĐال من خلال قانون 303-2002 المتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة المعدل لقانون الصحة العمومية، الأمر 776 -2005 المتعلق بشروط الترخيص لمنشآت جراحة التجمل، وكذلك الأمر 777-2005 المتعلق بمدة التفكير والشروط التقنية لسير و عمل منشآت الجراحة التجميلية. وعلى النهج نفسه سار القضاء المصري. أما المشرع الجزائري فقد بقي بعيدا عن مواكبة هذا التطور رغم أن الواقع الطبي في الجزائر - ومنذ فترة ليست بالقصيرة – كان يفرض عليه أن يسارع إلى تنظيم هدا اĐال من خلال نصوص قانونية خاصة وواضحة، وألا يكتفي بسن القواعد العامة التي تبقى مجرد نصوص للاستئناس. لأن غياب النصوص الدقيقة و المحددة لضوابط المهنة و بالتالي للمسؤوليات كفيل بتضييع الحقوق وحملها محمل المظنة والتأويل بدل الدقة واليقين. ففي هذا اĐال لا نجد سوى المادة 198 من قانون حماية الصحة و ترقيتها والتي بالرغم من اتخاذها سندا لتحميل المسؤولية لكل طبيب غير مختص يقدم على إجراء عملية تجميلية ولو كان جراحا، إلا أن هذه المادة غير كافية إذ يمكن أن تفسر لصالح المختص في الجراحة العامة ولو لم يكن مختصا في جراحة التجميل، إذ أن الجراحة العامة تدرج في الاختصاص وليس في الطب العام . وđذا تبقى عدم مسايرة المشرع الجزائري لتطور الجراحة التجميلية من النقائص التي يجب أن يبادر إلى تداركها مثل ما فعل في مجالات أخرى فرضتها الحاجة والتطورات الحديثة في اĐال الطبي كنقل الأعضاء وزراعتها وذلك في القانون رقم 85- 05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها من خلال المواد 168-161، و كذلك التجارب الطبية العلمية أين نص على إباحتها وذلك من خلال القانون 17/90 المعدل لقانون حماية الصحة وترقيتها، وهذا على الرغم من ضيق هذا اĐال مقارنة بمجال الجراحة التجميلية. ولكن هناك شيء في الأفق يوحي بأن المشرع سيلتفت قريبا إلى تنظيم هذا اĐال وهذا بالنظر إلى الملتقيات التي عقدت في مجال الجراحة التجميلية وآخرها ملتقى 26و27 نوفمبر 2005 الذي نظمه جراحون جزائريون مختصون في الجراحة التجميلية حاصلون على شهادات اختصاصهم من الخارج بالتنسيق مع أساتذة أجانب (من فرنسا) في هذا الاختصاص. إن مثل هذه الملتقيات لابد وأن تلفت الانتباه أولا على مستوى تكوين الأطباء المختصين في الجراحة التجميلية، ثم على مستوى التنظيم القانوني لهذه المهنة وبالتالي تحديد المسؤوليات بصورة واضحة تتماشى وخصوصيتها السالفة الذكر. 134 كما أن على القضاء أن يساهم في مواكبة هذا التطور ومسايرة الجديد وخاصة في ظل الواقع الذي جعل من الجراحين العامين يكتسحون الميدان رغم افتقادهم للكفاءة الفنية مما يعرض زبائنهم لخطر الأخطاء الطبية. كما نقترح و لضمان الحماية الكافية للمريض خاصة في ميدان الطب الخاص وضع صناديق خاصة على مستوى شركات التأمين تتكفل بتعويض المرضى المصابين من جراء أخطاء طبية تجميلية تسهيلا لقبض تعويضهم، وبإنشاء هذه الصناديق يمكن أن نتفادى المخاطر والصعوبات الكثيرة التي أصبحت تحيق بمهنة جراحة التجميل، وبرجال هذه المهنة، والتقليل من الدعاوي المرفوعة ضد الأطباء أمام القضاء الذي تثقل كاهله، فنترك أصحاب البدل البيضاء يمضون لتأدية رسالة الطب بكل حرية واستقلال، وعدم تخوفهم من مخاطر المسؤولية التي تتربص بممارسة هذه الجراحة.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1462
Appears in Collections:Département de droit - Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Douadi-Sahrah.PDF1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.