<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/233">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/233</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41069" />
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41041" />
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41040" />
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40650" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-07-19T00:48:06Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41069">
    <title>المحكمة الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية</title>
    <link>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41069</link>
    <description>Titre: المحكمة الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية
Auteur(s): أحمد أيمن مجد الدين, السنوسي
Résumé: يأتي الإقرار باختصاص الضبط لصالح المحكمة الدستورية في الجزائر بهدف تجاوز الاشكاليات المؤسساتية التي عرفها النظام السياسي منذ إعلان التعددية الحزبية فغياب الممارسة الدستورية الصائبة والراجع لحداثة التجربة الوطنية ألزم المؤسس إلى التوجه نحو اعتماد سلطة دستورية رابعة، معدلة للتقلبات الحاصلة داخل المجال السياسي من أجل تفادي للانحرافات الخطيرة الناجمة عنها.&#xD;
وتندرج ممارسة اختصاص الضبط الدستوري القضائي كاختصاص استثنائي يكمل الوسائل المعتمدة في الضبط السياسي إذ يظهر فيه القاضي الدستوري بشكل حكم، يقر بمدى دستورية سلوكيات الفاعلين السياسيين من أجل تحقيق الانسجام الوظيفي للمؤسسات الدولة، الأمر الذي يفسر تعدد أنماطها الرقابية الضابطة بما يتماشى والوضعية الواجبة الضبط ما يجعل منها تقنية فعالة لا ينحصر دورها في تأمين النظام سلامة القانوني فحسب بل يصل إلى حد تحقيق أهداف مؤسساتية وسياسية بعينها.; La reconnaissance d’une compétence régulatrice accordée à la cour constitutionnelle en Algérie vis à dépasser les problématiques institutionnelles que le système politique a rencontrées depuis l’instauration du pluralisme partisan. L’absence d’une pratique constitutionnelle adéquate, due à la relative jeunesse de l’expérience politique national a conduit le constituant à instituer un quatrième pouvoir constitutionnelle capable de s’adapter aux fluctuations du champ politique afin d’éviter les dangereuse drives susceptible d’en résulter.&#xD;
Dans ce cadre, l’exercice du pouvoir de régulation constitutionnelle a caractère juridictionnel constitue une compétence exceptionnelle venant compléter les instruments mobilisés dans la régulation politique. Dans ce sens, le juge constitutionnel apparait comme un arbitre qui se prononce sur la constitutionalité des comportements des acteurs politiques afin d’assurer l’harmonie fonctionnelle entre les institutions de l’Etat. Cela explique la diversité des mécanismes de contrôle régulateur, les quelles s’adaptent aux situations diverses nécessitant une intervention. Il en résulte une technique efficace dont le rôle ne se limite pas à garantir l’intégrité du système juridique, mais s’étend même à la réalisation d’objectifs institutionnels et politiques bien déterminés.
Description: دولة ومؤسسات العمومية</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41041">
    <title>القيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة</title>
    <link>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41041</link>
    <description>Titre: القيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة
Auteur(s): عادل, عيادي
Résumé: نشأت قاعدة القيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الفقه القضائي الأمريكي خلال الستينيات، وأثارت جدلا واسعا أدى إلى تقليص نطاق تطبيقها. بالمقابل، يتعامل الفقه الجنائي اللاتيني (ومن ضمنه النظام الجزائري) مع هذه المسألة كنتاج طبيعي لمبدأ الشرعية الإجرائية، في إطار نظرية البطلان التي تقضي باستبعاد أي دليل مستمد من إجراء باطل، سواء كان البطلان نصياً أو جوهرياً. حالياً، يشهد تطبيق هذه القاعدة تضييقاً ملحوظاً في الولايات المتحدة والجزائر، حيث لم يعد يستبعد الأدلة إلا في حالات المخالفات الإجرائية الفادحة والجسيمة فقط، وذلك تغليباً لفعالية مكافحة الجريمة المتطورة على حساب حقوق الإنسان.; La règle relative à la valeur juridique des preuves obtenues illégalement est née dans la jurisprudence américaine des années 1960, suscitant un vif débat qui a conduit à un rétrécissement de son champ d’application. En revanche, la doctrine pénale latine (dont le système algérien) traite cette question comme une conséquence naturelle du principe de légalité procédurale, dans le cadre de la théorie de la nullité qui impose l’exclusion de toute preuve issue d’une procédure nulle, que la nullité soit textuelle ou substantielle. Actuellement, l’application de cette règle est considérablement restreinte aux États-Unis et en Algérie : elle n’entraîne l’exclusion des preuves qu’en cas de violations procédurales graves et flagrantes, privilégiant ainsi l’efficacité de la lutte contre la criminalité croissante au détriment des droits de l’homme.
Description: الحقوق</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41040">
    <title>الأمـــــر الــجــزائــــي</title>
    <link>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41040</link>
    <description>Titre: الأمـــــر الــجــزائــــي
Auteur(s): مـحــمــد, زرفــــــاوي
Résumé: يُعد الأمر الجزائي من أبرز المستجدات التي أدخلها المشرع في إطار تطوير السياسة الجنائية وذلب بهدف تحقيق العدالة في شكل مبسط وسريع مع الحفاظ على الحد الأدنى من الضمانات القانونية. فقد جاء هذا النظام استجابةً للحاجة إلى تخفيف العبء عن القضاء وتدارك بطء الإجراءات في القضايا البسيطة، من خلال تمكين القاضي من الفصل فيه القضايا بأمر مكتوب دون الحاجة لجلسة علنية ويقوم هذا الإجراء على فكرة التوفيق بين متطلبات الفعالية القضائية ومقتضيات الشرعية بما يعزز ذلك من مرونة المتابعة وسرعة الفصل ويكرّس في الوقت نفسه بعدًا إصلاحيًا للعقوبة بدل الاقتصار على الردع بالنظر إلى ما يتمتع به الأمر الجزائي من قوة تنفيذية وحجية تمنع إعادة النزاع في ذات الوقائع.&#xD;
غير أن هذا النظام ورغم مزاياه العملية قد يثير تساؤلات دستورية حول مدى انسجامه مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وعلى رأسها حق الدفاع وعلانية الجلسة ومبدأ المساواة أمام القضاء فغياب المواجهة بين الخصوم وتحويل الفصل في الدعوى إلى إجراء مكتبي قد يُضعف من الطابع القضائي للعقوبة ويمس بمبدأ قضائية الأحكام. ومن ثمّ، فإن تفعيل الأمر الجزائي ينبغي أن يتم في إطار تقييده بضوابط دقيقة تضمن احترام الحقوق الأساسية للأطراف وتحقق التوازن بين مقتضيات السرعة ومتطلبات العدالة.
Description: القــانون الجنــائي</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40650">
    <title>استدامة الوقف العام</title>
    <link>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40650</link>
    <description>Titre: استدامة الوقف العام
Auteur(s): فاطمة, غدير
Résumé: يعتبر الوقف من أفضل أعمال البر والخير التي شرعت للمسلمين بهدف التقرب إلى الله عز وجل، وهو يعد من أهم الممارسات المالية التي تعكس مدى تكافل أفراد المجتمع، إذ يمتاز الوقف بطابع حيوي جعله قادرا على التكيف مع كل متطلبات المجتمع المتغيرة عبر الزمان والمكان، فالوقف تصرف تبرعي ينشأ بإرادة الواقف المنفردة التي تتجه إلى تحبيس المال الموقوف وتسبيل منافعه في أوجه البر والخير المختلفة.&#xD;
     حيث يفرض هذا المفهوم المحافظة على وجود أصل الوقف وضمان استمرار الانتفاع به، وهو بهذا المعنى يشتمل على أسس الاستدامة المرتبطة بدورها بفكرة الدوام والاستمرارية، ولذلك اقترن في هذه الدراسة مصطلح الاستدامة بالوقف العام لوصف تأبيد هذا الأخير والحاجة إلى استمرار منافعه، حيث تسمح هذه الاستمرارية بتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع بشكل تلقائي ومستدام. &#xD;
      تستمد فكرة استدامة الوقف العام في التشريع الجزائري انطلاقا من اشتراط المشرع تأبيد الوقف، إذ اعتبر خاصية التأبيد جزء من معنى الوقف ومن مقتضياته التي لا يصح وجوده إلا بمراعاتها، حيث يبطل الوقف إذا تم تحديده بزمن، لذلك فإن استدامة الوقف العام تفرض نفسها انطلاقا من تبني المشرع لحقيقة الوقف على هذا النحو.&#xD;
أهمية الدراسة وأهدافها: إن أهمية موضوع استدامة الوقف العام تنبع من اعتبار الاستدامة زاوية مهمة ينظر من خلالها لقيمة الوقف، فعلى الرغم من أن الاستدامة هي جزء من حقيقة الوقف إلا أن اقترانها بمصطلح الوقف يضفي على موضوع الوقف العام قيمة جديدة نابعة من قيمة معنى الاستدامة، كما تظهر أهمية الدراسة بالنظر لمساعي الدولة لإعادة الوقف العام إلى مكانته الحقيقية والنهوض به لتمكينه من أداء دوره التنموي والاستفادة منه كمورد مالي مستقل عن أموالها، ويساهم في التخفيف من بعض الأعباء المنوطة بها.&#xD;
       لذلك تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية التي كفل بها المشرع ضمان استدامة الوقف العام، بما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الأوقاف الموجودة والتشجيع على إنشاء أوقاف جديدة. &#xD;
المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بالدرجة الأولى للإحاطة الكافية بمختلف المعلومات ذات الصلة، كما تم الاعتماد على كل من المنهجين التحليلي والاستنباطي للوصول إلى نتائج واضحة وموضوعية، كما احتاجت الدراسة في بعض المواضع إلى الاستعانة بأدوات المقارنة ودراسة الحالة نظرا للطابع الشرعي والاقتصادي والقانوني للوقف العام وللاستفادة من التجارب الوقفية في العالم الإسلامي ونمذجتها وفقا لما يتلاءم مع خصوصية المجتمع.&#xD;
النتائج الرئيسية: تم التوصل من خلال الدراسة إلى أن ما نظمه المشرع الجزائري من آليات للمحافظة على وجود أصل الوقف العام بشكل يمكنه من الاستمرار في أداء دوره التنموي، تعد من قبيل الضمانات العامة المقررة لحماية الملكية العقارية ذلك أن كل الأوقاف القديمة ذات طبيعة عقارية، كما أن أغلب الأوقاف الجديدة ما زالت منحصرة في العقار الذي يشكل أغلب الثروة الوقفية في الجزائر، على الرغم مما باتت تشهده التجارب الإسلامية من أنماط جديدة تجسد بحق طابعه المستدام.&#xD;
      من جهة أخرى فإن كل ما جاء به المشرع من آليات لضمان استمرارية المنافع الوقفية سواء عن طريق الاستغلال أو الاستثمار بصيغ يفترض أنها ذات أهداف تنموية، إلا أنها في حقيقتها لا تخرج عن صيغة الإيجار، وأغلبها ما زالت غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسبب افتقارها لنصوص تنظيمية. &#xD;
الاستنتاجات والتوصيات: على الرغم من الجهود المبذولة لإحاطة الوقف العام بضمانات كافية لاستدامته إلا أنها لا زالت تتطلب وجود إرادة سياسية جادة ومنظومة تشريعية متكاملة قادرة على استيعاب كافة متطلبات استدامة الوقف العام، وهو ما يحتاج إلى دراسة متأنية ومتخصصة والاستفادة من التجارب الناجحة مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري.
Description: قانون أعمال</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

