Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1460
Title: دور الحماية الجزائية لنزاهة الوطيفة العمومية في ظل الوقاية من الفساد و مكافحته
Authors: نصر الدين الأخضري
بن الصديق, رمزي
Keywords: الحماية الجزائية
نزاهة الوطيفة العمومية
الوقاية من الفساد
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 2012/2013;
Abstract: تساءلت الدراسة في مقدمتها عن مدى نجاعة القانون 60-60 في توفير الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية. وقد حاولت في فصلين كاملين الوقوف على جلِّ مواد ذلك القانون بالتحليل والمقارنة والنقد، لتخليص المشكل واستيضاحه. ما استُ إن أول مفاتيح ش ِكل بطالن دعوى كفاية تعديل قواعد وأحكام قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية، وإغنائها عن ذلك القانون. حقا لقد ضَّم ذلك القانون من األحكام ما كان يفترض تضمينه قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية، كعامة مواد الباب الرابع المتعلق بالتجريم والعقوبات وأساليب التحري، وكافة مواد الباب الخامس المتعلق بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات. بيد أنه لم يخل من أحكام ال يمكن بحال من األحوال – في الرأي- تضمينها هذين القانونين، كاألحكام المتعلقة بالوقاية والمنع من الفساد، والهيئات المستحدثة للوقاية والردع. إذا من الممكن اعتبار القانون 60-60 في ِش ق منه معِّدال ألحكام ذينك القانونين، ويتعلق األمر هنا بالجرائم التقليدية للفساد في الوظيفة العمومية، وبعض أحكام المتابعة د - حقا – في شق آخر مكمال لهما، ويتعلق األمر بالجرائم المستحدثة القضائية؛ بينما يعُّ للفساد في الوظيفة العمومية وأحكام التعاون الدولي واسترداد الموجودات. لقد طالعنا القانون 60-60 بطائفة من األحكام بالغة األهمية في حماية نزاهة الوظيفة العمومية وحسن سيرها، تتمثل إجماال في:  ضبط وتوحيد وتوسيع صفة الجاني في جميع جرائم الفساد في الوظيفة العمومية؛ ذلك أن قانون العقوبات كان يلجأ إلى طريقة التعداد الحصري بمناسبة تحديده لصفة الجاني في كل جريمة من هذه الجرائم، في حين عرفته المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعريفا موحدا وواسعا يشمل سبع فئات على وجه الحصر والتحديد، إضافة إلى توسيع صفة الجاني في هذه الجرائم إلى المعامالت الدولية بالنص على الموظفين العموميين األجانب وموظفي المنظمات الدولية.  ضبطه لصياغة المواد المتعلقة بالجرائم التقليدية للفساد في الوظيفة العمومية، ومن أبرز ذلك جمعه بين جريمتي الرشوة السلبية واإليجابية في نص واحد بعدا أن كانتا مفرقتين بين أربع مواد من مواد قانون العقوبات.  تجريم طائفة من أفعال الفساد في الوظيفة العمومية لم يسبق للمنظومة الجنائية الجزائرية أن ج َّرمتها، كتجريمه لتلقي الهدايا، واإلثراء غير المشروع، وإساءة استغالل الوظيفة، وتعارض المصالح، وإخالل الموظف العمومي بواجب التصريح بالممتلكات. إن تجريم المشرع لمثل هذه األفعال من شأنه أن يردع كل من يفكر في االعتداء عليها، ومن شانه أيضا أن يعزز ثقة األفراد في الدولة.  إضفاء وصف الجنح على كل جرائم الفساد بما فيها جرائم الفساد في الوظيفة العمومية، مع تشديده للعقاب، األمر الذي رآه البحث أكثر نجاعة من - 111 - اعتبارها جنايات، خاصة وأن جرائم الفساد تتطلب تخصصا وسرعة وفعالية في اإلجراءات يضيق عن احتمالها نظام محاكم الجنايات
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1460
Appears in Collections:Département de droit - Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bensadik-Ramzi.pdf11,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.