Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23239
Title: سقوط الخصومة
Authors: سنوسي صفية
غطاس, عبد الكريم
Keywords: سقوط الخصومة
خصومة
الخصومة
خصومة القضائية
شروط سقوط الخصومة
آثار سقوط الخصومة
ماهية سقوط الخصومة
الدفع بسقوط الخصومة
Issue Date: 2013
Abstract: المبحث الأول : ماهية سقوط الخصومة المطلب الأول : مفهوم سقوط الخصومة لقد نظم المشرع الجزائري ، أحكام سقوط الخصومة ، في الفصل الخامس من الباب السادس ، من الكتاب الأول ، في المواد من : المادة 222 إلى المادة : 230 ، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . فسقوط الخصومة ، هو زوالها نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة (222 ق إ م إ ) بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم ، أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم ، القيام بالمساعي و تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية و تقدمها (223 ق إ م إ ) المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة الفرع الأول : تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة . بالرجوع إلى نص المادة ( 222/1 ق إ م إ ) ، نجد أنها تشترط لقيام السقوط ، عدم قيام الخصوم بالمساعي التي أمر القاضي بإتخاذها ، أو المساعي التي تفرضها الخصومة نفسها . و تتمثل المساعي في كل الإجراءات ، التي تتخذ بهدف مواصلة القضية و تقدمها ( 223/2 ق إ م إ ) . الفرع الثاني : مرور سنتين (02) من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي بالرجوع إلى نص المادة ( 223/1 ق إ م إ ) و التي جاء فيها " تسقط الخصومة بمرور سنتين (2) تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي ، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي ." الفرع الثالث : إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في الموضوع و نجد هذا الشرط واضحاً و جلياً ، من خلال الفقرة الثانية من المادة ( 222 ق إ م إ ) و التي جاء فيها " يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع" المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة المطلب الأول : دعوى سقوط الخصومة إن إثارة سقوط الخصومة ، في شكل دعوى يكون قبل أية مناقشة في الموضوع و يكون حسب طريقة رفع الدعوى بطريقة عادية ، و تتم من خلال تقديم عريضة و بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى الأصلية ، إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاطها ، و لو كانت هذه المحكمة محكمة إستئناف . المطلب الثاني : الدفع بسقوط الخصومة دوماً و من خلال إعتمادنا على نص المادة ( 222 ق إ م إ ) في فقرتها الثانية ، نجد بأن المشرع أعطى وسيلة أخرى لإثارة سقوط الخصومة ، و هي عن طريق دفع يثيره أحدهم (المدعي أو المدعى عليه) ، قبل أية مناقشة في الموضوع . المبحث الثالث : آثار سقوط الخصومة المطلب الأول : آثار سقوط الخصومة أمام المحاكم الإبتدائية الفرع الأول : عدم المساس بأصل الحق المدعى به لا يترتب على سقوط الدعوى أي مساس بأصل الحق ، الذي رفعت به الدعوى و يكون للمدعي الحق في تجديد دعواه ، ما لم يكن حقه قد سقط ، بسبب من أسباب السقوط أو إنقضى بالتقادم . الفرع الثاني : زوال الدعوى و الآثار المترتبة على قيامها إن سقوط الدعوى ، يترتب عليه زوالها بأثر رجعي ، و زوال كل الإجراءات التي اتخذت فيها ، أياً كان الشخص الذي قام بها ؛ و سقوط جميع الطلبات العارضة ، التي تقدم بها الخصوم أثناء نظر الدعوى كما تزول الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . المطلب الثاني : آثار سقوط الخصومة أمام جهات الإستئناف و النقص الفرع الأول : آثار سقوط الخصومة في مرحلة الإستئناف و المعارضة إذا تقرر السقوط في مرحلة الإستئناف أو المعارضة صار الحكم المستأنف أو المعارض فيه نهائياً و حاز قوة الشيء المقضي به . الفرع الثاني : آثار سقوط الخصومة أمام جهة النقض إذا تقرر السقوط بعد النقض أو الإحالة صار الحكم أو القرار المطعون فيه نهائياً.
Description: جامعة قاصدي مرباح – بورڤلـة – كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق
URI: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23239
ISSN: ba
Appears in Collections:Département de droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ktas-abdelkarim.pdf.pdf4,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.