Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23270
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorزرقون نور الدين-
dc.contributor.authorكرود, فطيمة-
dc.date.accessioned2020-02-13T10:27:33Z-
dc.date.available2020-02-13T10:27:33Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.issnba-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23270-
dc.descriptionجامعة قاصدي مرباح-ورقلة- كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوقen_US
dc.description.abstractملخص في موضوع الشفعة في التقنين المدني الجزائري.نستنتج إن الشفعة نظام قديم عرف لدى اغلب المجتمعات التي سبقت المجتمع الإسلامي,فشرعت كقيد يرد على الحرية. فالشفعة بهذا المعنى نظام استثنائي او حق استثنائي من شانه ان يقيد المالك في التصرف بملكه, ولهذا السبب وعلى اعتبار الشفعة قيدا, فقد اهتم المشرع بها واوردها في نص المادة 794من القانون المدني الجزائري على انها حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري. كما انه توضح ان للشفعة خصائص من اهمها ان الشفعة حق لصيق بشخص الشفيع لا يجوز له التنازل عنه, او تحويله للغير . وكذا لا يمكن لدائني الشفيع استعمال هذا الحق عن طريق غير مباشر, كما ان الجدل الواقع حول امكانية توريث الشفعة من عدمه وكيف ترك الامر الاجتهاد القضائي اي السلطة التقديرية للقاضي في توريث الشفعة ان وجب وعدم توريثه ان تنافى ذالك مع الاحكام للشفعة كما تطرق المشرع الجزائري لشروط الاخد بالشفعة وذالك خصصها بالمواد 794 الى 798 والتي تم حصرها في بيع العقار,باعتبار انه لا شفعة في المنقول, اضافة للوجود الشفيع. وبعدها تطرقت الى آثار الشفعة بداية من الاثر الاول المتمثل في انتقال ملكية العقار المشفوع فيه الى الشفيع وذلك الى اعتبار الشفيع يحل محل المشتري من وقت صدور الحكم النهائي القاضي بالشفعة وتنتقل اليه الملكية باتمام اجراءات الشهر ,اما فيما يخص بالاثر الثاني المتمثل في علاقة الشفيع بالبائع,المشتري يالغير,بحيث يعتبر تحديدها بموجب القواعد العامة. وفي خاتمة العمل تعرضت لأهم مسقطات الشفعة المعتبرة فانقسمت الى نوعين,حيث ان القسم الأول من هذه المسقطات هي مسقطات اجبارية آلا وهو موت الشفيع ومدى اعتباره مسقطا لحق الشفعة وعدمه,حيث ان الرأي الراجح في هذه الأراءكلها هو اعتبار الشفعة تتبع العقار المشفوع به أي لصيقة به ولايمكن انفصال عنه,اما بخصوص المسقطات الاختيارية نص عليها المشرع في المادة 807 من القانون الجزائري حيث نص على جواز تنازل الشفيع عن حقه في الأخد بالشفعة.en_US
dc.description.sponsorshipزرقون نور الدينen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالشفعةen_US
dc.subjectالنظام القانوني الجزائريen_US
dc.subjectحق التصرفen_US
dc.subjectالضمen_US
dc.subjectحق عينيen_US
dc.titleالشفعة في النظام القانوني الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Département de droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
crod-fatma.pdf.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.